مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
323
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
لبعض العامّة فجعل ابتداء الأجل من حين المرافعة إلى الحاكم ، وآخر فجعله من وقت حكم الحاكم بالدية حتى لو قضت ثلاث سنين ثمّ تحاكموا فسخ الحاكم ضرب المدّة ، محتجّاً بأنّ هذه مدة تناط بالاجتهاد فلا تتقدّر بدون الحكم ، وهو كما ترى اجتهاد في مقابل ظاهر النصوص والفتاوى » ( « 1 » ) . سابعاً - الاستعاضة عن الأجل بمال : ولها صور : الأولى : أن يبيع حالًّا بدرهم ومؤجّلًا إلى شهر مثلًا بدرهمين أو يبيع مؤجّلًا إلى شهرٍ بدرهم وإلى شهرين بدرهمين ، وحكمه - كما نص عليه جمع من الفقهاء - البطلان في الحالتين معاً ( « 2 » ) . وفي مجمع الفائدة : أنّه ظاهر الأكثر ( « 3 » ) ، وفي الرياض : أنّه الأشهر وعليه عامّة من تأخّر ( « 4 » ) ، بل في الحدائق : أنّه المشهور ( « 5 » ) ؛ للغرر وجهالة الثمن ( « 6 » ) . ولكن حكم الشيخ في النهاية بأنّ له أقلّ الثمنين وأبعد الأجلين ( « 7 » ) ، وحكى هذا القول عن المفيد وابن البراج أيضاً ( « 8 » ) ؛ لرواية محمّد بن قيس الضعيفة عند جمع ( « 9 » ) . قال العلّامة في التحرير : « لو باعه بنقدين بأحدهما حالًّا وبأزيد مؤجّلًا قال الشيخ : كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين ، والوجه عندي البطلان ، ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولًا واحداً » ( « 10 » ) . وظاهره أنّ الخلاف إنّما هو في المثال الأوّل ، ولكن في مفتاح الكرامة : « أنّ ظاهر السرائر والايضاح والدروس وحواشي الشهيد والمختصر والمهذب البارع والروضة والمسالك ومجمع الفائدة
--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 43 : 440 - 441 . ( 2 ) ( ) التحرير 2 : 323 . اللمعة : 131 . الروضة 3 : 514 . المفاتيح 3 : 59 . ( 3 ) ( ) مجمع الفائدة 8 : 327 . ( 4 ) ( ) الرياض 8 : 214 . ( 5 ) ( ) الحدائق 19 : 122 . ( 6 ) ( ) مجمع الفائدة 8 : 327 . جواهر الكلام 23 : 102 . ( 7 ) ( ) النهاية : 387 - 388 . ( 8 ) ( ) حكاه عنهما البحراني في الحدائق 19 : 122 . ( 9 ) ( ) انظر : الروضة 3 : 515 . مفتاح الكرامة 4 : 431 . ( 10 ) ( ) التحرير 2 : 323 .